كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ إلَى آخِرِ يَوْمٍ مِنْ عُمْرِي) تَقْدِيرُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي آنِفًا إلَى الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ عُمْرِي أَيْ: فَيَقَعُ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْهُ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ) أَيْ: وَهُوَ آخِرِ إلَى الْمَوْصُوفِ أَيْ، وَهُوَ يَوْمٍ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ هَذَا إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ مَاتَ فِي لَيْلَةِ التَّعْلِيقِ فَقَدْ يُقَالُ هُوَ كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ فَيَأْتِي فِيهِ تَفْصِيلُهُ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْيَوْمِ الْمَاضِي، وَقَدْ يُقَالُ بِخِلَافِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا جَاهِلٌ بِمَوْتِهِ فَلَيْسَ قَصْدُهُ إلَّا التَّعْلِيقَ بِمَجِيءِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ عُمْرِهِ، وَقَدْ بَانَ بِمَوْتِهِ اسْتِحَالَتُهُ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَسْبِقُ اللَّفْظَ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَقَعَ حَالًا) يَشْمَلُ مَا إذَا مَاتَ فِي لَيْلَةِ التَّعْلِيقِ وَفِي الْوُقُوعِ حَالًا نَظَرٌ؛ إذْ لَمْ يُوجَدْ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّعْلِيقِ، وَالطَّلَاقُ لَا يَسْبِقُ اللَّفْظَ، وَقَدْ يُقَالُ: يَجْرِي فِيهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَدْ يُفَرَّقُ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ آخِرَ يَوْمٍ، وَلَمْ يَزِدْ، وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَاَلَّذِي أَفْتَيْت بِهِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ آخِرَ يَوْمٍ، وَلَمْ يَزِدْ، وَلَا نِيَّةَ لَهُ وَقَعَ بِغُرُوبِ شَمْسِ أَوَّلِ يَوْمٍ يَلْقَاهُ أَيْ لِوُجُودِ مُسَمَّى الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّعْلِيقِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إنَّهُ أَفْتَى بِعَدَمِ الْوُقُوعِ مُطْلَقًا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ قَبْلَ أَنْ أَضْرِبَك أَوْ نَحْوَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي وَقَعَ فِي الْحَالِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا لَا يُقْطَعُ بِوُجُودِهِ إلَخْ) أَخْرَجَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
(قَوْلُهُ: عَقِبَ اللَّفْظِ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ اتَّصَلَ مَوْتُهُ بِآخِرِ اللَّفْظِ بِلَا فَاصِلٍ أَنَّهُ لَا يَقَعُ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَيُؤَيِّدُ النَّظَرَ مَا تَقَدَّمَ فِي: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ فَقَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ فَقَطْ بَعْدَ تَمَامِ التَّعْلِيقِ مِنْ أَنَّهُ يَقَعُ مَعَ آخِرِ التَّعْلِيقِ لَا بَعْدَهُ فَقَدْ وَقَعَ مَعَ اللَّفْظِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ زَمَانَ الْوُقُوعِ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ مَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ مُشْكِلٌ، وَمَا ادَّعَاهُ مِنْ الِاسْتِحَالَةِ مَمْنُوعٌ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي قَالَ جَمْعٌ عَقِبَ اللَّفْظِ.
(قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِمَا مُسْتَنِدًا إلَى حَالِ اللَّفْظِ، وَلَمْ يَقُولَا إلَى اللَّفْظِ) وَقَدْ يُقَالُ قَوْلُهُمَا مُسْتَنِدًا إلَى حَالَةِ اللَّفْظِ، وَلَمْ يَقُولَا وَقَعَ فِي حَالِ اللَّفْظِ يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْفَجْرَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ فِي آخَرِ يَوْمٍ، وَلَمْ يَزِدْ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ: وَقِيَاسُهُ) أَيْ قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدَمُ زَيْدٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَقَدِمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ) أَيْ: أَوْ الْخَمِيسِ سم عَلَى حَجّ أَيْ فَيَتَبَيَّنُ الْوُقُوعُ يَوْمَ الْخَمِيسِ الَّذِي قَبْلَ يَوْمِ الْخَمِيسِ الَّذِي قَدِمَ فِيهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: الَّذِي قَبْلَهُ) أَيْ حَيْثُ مَضَى لَهَا خَمِيسٌ قَبْلَ قُدُومِهِ وَبَعْدَ التَّعْلِيقِ، وَإِلَّا فَلَا وُقُوعَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَنَظِيرُهُ) أَيْ الْمَقِيسِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَعَاشَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ أَنَّ الْأَكْثَرَ مِنْ أَثْنَاءِ التَّعْلِيقِ أَخْذًا مِمَّا يَذْكُرُهُ آنِفًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ) أَيْ: وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا بَعْدَ التَّعْلِيقِ، وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ طَرَأَ عَلَيْهِ مَرَضٌ يَقْطَعُ بِمَوْتِهِ عَادَةً فِيهِ عَلَى وَجْهٍ يَتَبَيَّنُ بِهِ وُقُوعَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْوَطْءِ فَإِنْ تَبَيَّنَ بَعْدَ الْوَطْءِ أَنَّهُ وَقَعَ بَعْدَ الطَّلَاقِ كَانَ وَطْءَ شُبْهَةٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إلَخْ) أَيْ حَيْثُ انْقَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَإِلَّا فَتَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَتُكْمِلُ عِدَّةَ الطَّلَاقِ إنْ كَانَ بَائِنًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش وَفِي سم عَلَى حَجّ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ عِدَّةَ الْبَائِنِ قَدْ تَنْقَضِي قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، وَكَذَا عِدَّةُ الرَّجْعِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ لَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ عِدَّتِهَا لَكِنْ عِدَّتُهَا تَنْقَضِي هُنَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَلَا يُتَصَوَّرُ انْتِقَالٌ انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَصْلُ هَذَا) أَيْ قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَثْنَاءِ التَّعْلِيقِ) هُوَ صَادِقٌ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الشَّهْرِ بَقِيَّةُ التَّعْلِيقِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يُقَارِنُ التَّعْلِيقَ فَتَتَحَقَّقُ الصِّفَةُ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَاعْتُبِرَ) أَيْ الشَّهْرُ رَشِيدِيٌّ وَكُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِآخِرِ التَّعْلِيقِ) مُتَعَلِّقٌ بِالصَّادِقَةِ يَعْنِي يَصْدُقُ عَلَى الْجُزْءِ الَّذِي هُوَ زَمَنُ التَّلَفُّظِ بِآخِرِ التَّعْلِيقِ وَعَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ أَنَّهُ أَكْثَرِيَّةٌ لِلشَّهْرِ أَيْ يَصِيرُ الشَّهْرُ مَعَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ الشَّهْرِ، وَاعْتِبَارُ تِلْكَ الْأَكْثَرِيَّةِ إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا لِيَقَعَ فِيهَا الطَّلَاقُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُمَا إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ نَشَأَ عَنْ اعْتِبَارِ الْأَكْثَرِيَّةِ وَالزِّيَادَةِ عَلَى الشَّهْرِ.
(قَوْلُهُ: وَقَعَ بَعْدَ شَهْرٍ إلَخْ) أَيْ فَهُوَ تَعْلِيقٌ رَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إلَى سَنَةٍ فَقَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ سَنَةً. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مُؤَبَّدًا) أَيْ: وَإِنْ كَانَ إلَى تَقْتَضِي أَنَّ الطَّلَاقَ مُعَيَّنٌ بِآخِرِ الشَّهْرِ، وَأَنَّهَا تَعُودُ بَعْدَهُ إلَى الزَّوْجِيَّةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَيَقَعُ حَالًا) أَيْ وَمُؤَبَّدًا أَيْضًا ع ش وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ قَوْلِهِ إلَى شَهْرٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ إلَى آخِرِ يَوْمٍ إلَخْ) تَقْدِيرُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي آنِفًا إلَى الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ عُمُرِي أَيْ فَيَقَعُ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْهُ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ) أَيْ بِقَوْلِهِ: وَمِثْلُهُ إلَى آخِرِ يَوْمٍ مِنْ عُمْرِي.
(قَوْلُهُ: وَتَقْدِيرُ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ تَأْوِيلُهُ بِأَنَّ الْمَعْنَى فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ أَيَّامِ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ إلَخْ) خَبَرُ وَتَقْدِيرُ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ) وَهِيَ آخِرِ إلَى الْمَوْصُوفِ، وَهُوَ يَوْمٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ هَذَا إلَخْ) مَقُولُ قَالَ وَالْإِشَارَةُ إلَى قَوْلِهِ طَلُقَتْ بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ مَوْتِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَقَعَ حَالًا) يَشْمَلُ مَا إذَا مَاتَ فِي لَيْلَةِ التَّعْلِيقِ، وَفِي الْوُقُوعِ حَالًا حِينَئِذٍ نَظَرٌ؛ إذْ لَمْ يُوجَدْ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّعْلِيقِ، وَالطَّلَاقُ لَا يَسْبِقُ اللَّفْظَ. اهـ. سم أَقُولُ: قَوْلُ الشَّرْحِ: وَإِلَّا تَحْتَهُ صُورَتَانِ أَنْ يَقُولَهُ نَهَارًا، وَيَمُوتَ فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ، أَوْ يَقُولَهُ نَهَارًا، وَيَمُوتَ فِي اللَّيْلَةِ التَّالِيَةِ لَهُ، وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا إذَا قُلْنَا: يَتَبَيَّنُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ مِنْ وَقْتِ التَّعْلِيقِ لَا يُقَالُ: إنَّ الطَّلَاقَ سَبَقَ اللَّفْظَ بَلْ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِصِيغَتِهِ لَكِنْ تَأَخَّرَ تَبَيُّنُهُ عَنْ وَقْتِهِ أَمَّا لَوْ قَالَهُ لَيْلًا وَمَاتَ فِي بَقِيَّتِهَا فَهُوَ غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ ذَلِكَ، وَحُكْمُهُ أَنْ لَا وُقُوعَ لِعَدَمِ وُجُودِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْيَوْمُ وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ قَالَ لَيْلًا إذَا مَضَى الْيَوْمُ، وَحُكْمُهُ أَنْ لَا وُقُوعَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمُرَادُهُ) أَيْ الْبَعْضِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا نِيَّةَ لَهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إنْ نَوَى آخِرَ يَوْمٍ مِنْ عُمْرِي فَحُكْمُهُ الْوُقُوعُ فِيهِ أَوْ مِنْ مَوْتِي فَعَدَمُ الْوُقُوعِ مُطْلَقًا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: فَاَلَّذِي أَفْتَيْت بِهِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ: طَلَقَتْ بِغُرُوبِ شَمْسٍ يَلِي ذَلِكَ التَّعْلِيقَ فِيمَا يَظْهَرُ، وَإِنْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ أَفْتَى بِعَدَمِ الْوُقُوعِ مُطْلَقًا. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: بِغُرُوبِ شَمْسٍ يَلِي إلَخْ بَلْ قَدْ يُقَالُ فِي آخِرِ الْيَوْمِ الَّذِي عَلَّقَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ مُطْلَقِ الْأَيَّامِ، وَهُوَ وَجِيهٌ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ هُوَ حَجّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ مَوْقِعٍ وَعَدَمِهِ) نَشْرٌ مُرَتَّبٌ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) أَيْ كَالْقَرِينَةِ الْخَارِجِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي التَّنْبِيهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ آخِرَ جُزْءٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: خِلَافًا إلَى فَقَدْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ آخِرَ جُزْءٍ مِنْ عُمْرِي) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: آخِرَ عُمْرِي كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: فَقَدْ صَرَّحُوا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِتَصْرِيحِهِمْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْعَقِبُ.
(قَوْلُهُ: لِاسْتِحَالَتِهِ) أَيْ الْوُقُوعِ مَعَ اللَّفْظِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ قَبْلَ أَنْ أَضْرِبَك إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي وَقَعَ فِي الْحَالِ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مِمَّا لَا يُقْطَعُ بِوُجُودِهِ) أَخْرَجَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَضَرَبَهَا) أَيْ بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَلَوْ بِزَمَنٍ طَوِيلٍ، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ: فَضَرَبَهَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَضْرِبْهَا لَمْ يَقَعْ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى إنْ ضَرَبْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ الضَّرْبِ، وَلَمْ يُوجَدْ الضَّرْبُ فَلَا وُقُوعَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: قَالَ جَمْعٌ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ أَقُولُ يُؤَيِّدُهُ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْقَفَّالِ فِي: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي مِنْ الْوُقُوعِ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ قُبُلَ مَوْتِي بِضَمِّ الْقَافِ مَعَ ضَمِّ الْبَاءِ أَوْ إسْكَانِهَا، وَقُبَيْلَ مَوْتِي فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ عُمْرِهِ نَعَمْ يُشْكِلُ عَلَى مَا قَالَهُ ذَلِكَ الْجَمْعُ بَلْ وَعَلَى مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ مَا اسْتَنَدَ إلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَلَا يُجْدِي فِي الْفَرْقِ مَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى؛ إذْ التَّعْلِيقُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ بِمَحْدُودٍ بَلْ بِمُطْلَقٍ مُضَافٍ لِمَحْدُودٍ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ صَادِقٌ بِكُلِّ زَمَنٍ مِنْ الْأَزْمِنَةِ السَّابِقَةِ بِلَا شَكٍّ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: وُقُوعُهُ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ الْمُوَافِقَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِقَوْلِهِمَا مُسْتَنِدًا إلَى حَالِ اللَّفْظِ، وَلَمْ يَقُولَا إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ: قَوْلُهُمَا مُسْتَنِدًا إلَى حَالِ اللَّفْظِ، وَلَمْ يَقُولَا وَقَعَ فِي حَالِ اللَّفْظِ يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْأَوَّلِ، وَهُوَ مَا قَالَهُ الْجَمْعُ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا أَيْ نَحْوِ قَبْلَ أَنْ أَضْرِبَك.
(قَوْلُهُ: وَمَا قَاسَ) أَيْ شَيْخُنَا وَالضَّمِيرُ فِي بِمَا صَدَّقَهُ يَرْجِعُ إلَى الْوُقُوعِ. اهـ. كُرْدِيٌّ أَقُولُ: وَالظَّاهِرُ الْمُتَعَيِّنُ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إلَى الزَّمَنِ الْمَحْدُودِ، وَهُوَ كَامِلُ الرَّجَبِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا زَمَنَ لَهُ إلَخْ) عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ أَوَّلًا مِمَّا لَا يُقْطَعُ بِوُجُودِهِ ظَاهِرٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مَا ذَكَرَهُ وَبَيْنَ مَا قَاسَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ الَّذِي بَعْدَهُ رَمَضَانُ مِمَّا يُقْطَعُ بِوُجُودِهِ. اهـ. ع ش.
(أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ (آخِرَهُ) أَيْ شَهْرِ كَذَا أَوْ انْسِلَاخَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (فَ) يَقَعُ (بِآخِرِ جُزْءٍ مِنْ الشَّهْرِ) لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ آخِرُهُ الْحَقِيقِيُّ (وَقِيلَ) يَقَعُ (بِأَوَّلِ النِّصْفِ الْآخِرِ) مِنْهُ، وَهُوَ أَوَّلُ جُزْءٍ مِنْهُ لَيْلَةَ سَادِسَ عَشْرَةَ؛ لِأَنَّ مِنْهُ إلَى آخِرِهِ يُسَمَّى آخِرَهُ، وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَيْ شَهْرِ كَذَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَبِهِ يُقَاسُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: مِنْهُ لَيْلَةَ إلَخْ) الْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ مِنْ لَيْلَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ مِنْهُ إلَى آخِرِهِ) لَعَلَّ هُنَا سَقْطَةً مِنْ الْكَاتِبِ، وَالْأَصْلُ: لِأَنَّ أَوَّلَ جُزْءٍ مِنْهُ إلَخْ وَعَلَى فَرْضِ عَدَمِ السَّقْطَةِ غَايَةُ مَا يُتَكَلَّفُ فِي تَوْجِيهِهِ أَنَّ اسْمَ إنَّ مَحْذُوفٌ أَيْ؛ لِأَنَّهُ أَيْ النِّصْفَ الْآخِرَ مِنْهُ أَيْ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ يُسَمَّى أَوْ أَنَّ مِنْ بِمَعْنَى أَوَّلَ وَالضَّمِيرَانِ رَاجِعَانِ إلَى النِّصْفِ الْآخِرِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إذْ كُلُّهُ آخِرَ الشَّهْرِ. اهـ. وَهِيَ ظَاهِرَةٌ.
(قَوْلُهُ: بِمَنْعِ ذَلِكَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِسَبْقِ الْأَوَّلِ إلَى الْفَهْمِ.
تَنْبِيهٌ:
لَوْ عَلَّقَ بِآخِرِ أَوَّلِ آخِرِهِ طَلَقَتْ بِآخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ، وَإِنْ عَلَّقَهُ بِأَوَّلِ آخِرِهِ طَلَقَتْ بِأَوَّلِ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْهُ أَوْ عَلَّقَ بِانْتِصَافِ الشَّهْرِ طَلَقَتْ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ الْخَامِسَ عَشَرَ، وَإِنْ نَقَصَ الشَّهْرُ أَوْ عَلَّقَ بِنِصْفِ نِصْفِهِ الْأَوَّلِ طَلَقَتْ بِطُلُوعِ فَجْرِ الثَّامِنِ أَوْ عَلَّقَ بِنِصْفِ يَوْمِ كَذَا طَلَقَتْ عِنْدَ زَوَالِهِ أَوْ عَلَّقَ بِمَا بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ طَلَقَتْ بِالْغُرُوبِ إنْ عَلَّقَ نَهَارًا، وَإِلَّا فَبِالْفَجْرِ. اهـ. بِحَذْفٍ، وَقَوْلُهُ: لَوْ عَلَّقَ بِآخِرِ أَوَّلِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ.